للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لذلك دافعا، وأما العتق عن الميت فلست أعلم فيه خبرا ثابت عن رسول الله (١).

وقد اختلف أهل العلم (٢) فيه فأجاز ذلك فريق.

فمن حكي عنه أنه أجاز ذلك: الشافعي (٣) وقال بعض من يقول مثل قوله: إذا جاز أن يتطوع بإخراج الصدقة. وهو مال يخرجه المرء عن الميت. جاز أن يعتق عنه، لأن ذلك بر، وهذا بر، ويجمع ذلك أنه إخراج الأموال عن الموتى.

وفرق غيره بين الصدقة والعتق فقال:

الصدقة إنما أجزناها للأخبار الثابتة، ولولا الأخبار الدالة على ذلك لم نجزه، وأما العتق عنه فغير جائز، لأنا لا نعلم خبرا يدل على إجازة ذلك عنه، بل في قول رسول الله : "الولاء لمن أعتق " دليل على المنع منه، والحي هو المعتق بلا أمر من الميت، والولاء له، وإذا ثبت الولاء للحي المعتق بلا أمر من الميت، فليس للميت


(١) وردت أحاديث في العتق عن الميت.
انظر في ذلك "الموطأ" (ص ٥٩٧ - باب عتق الحي عن الميت)، و "سنن أبي داود" (٢٨٨٣)، والنسائي (٦/ ٢٥٣)، وأحمد (١/ ٢٧٩، ٦/ ٧)، و "المستدرك" (٢/ ٢٣٢)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٢٧٩)، وقد تكلم ابن عبد البر في هذه المسألة.
وانظر "التمهيد" (٢٠/ ٣٠)، وقد صحح الشيخ الألباني بعض هذه الأحاديث كما في "صحيح أبي داود".
(٢) نقل ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ٢٧) الإجماع على جواز العتق عن الميت فقال: العتق عن الميت جائز بإجماع أيضًا إلا أن العلماء اختلفوا في الولاء.
(٣) انظر "الأم" (٧/ ١١٥)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٩/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>