للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٠٣ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد، أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم ". قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء" (١).

٧١٠٤ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام، عن ابن جريج، قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس: أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم ". قال: فإني أشهدك أن حائط [المخراف] (٢) صدقة (٣).

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (٤) وقد يجب أن يستثنى من ظاهر كتاب الله - جل وعز - بالأخبار الدالة عن رسول الله فقد دلت الأخبار الثابتة بإجازة الصدقة عن الموتى، وعامة أهل العلم يستعملون ذلك في القديم والحديث لا يتناكرونه (٥)، ولا نعلم منهم


(١) أخرجه النسائي (٦/ ٢٥٤)، وابن ماجه (٣٦٨٤) كلاهما من طريق وكيع، عن هشام بنحوه، وأخرجه أبو داود (١٦٧٩) من طريق همام، عن قتادة مختصرًا.
(٢) "بالأصل": المحراب. وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما في "البخاري" وغيره.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٢) من طريق هشام به ولم أجد في "المسند" هذا الطريق إنما أخرجه أحمد (١/ ٣٣٣) من طريق عبد الرزاق وابن بكر عن ابن جريج به.
(٤) النجم: ٣٩.
(٥) قال ابن عبد البر: فأما الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها، لا خلاف بين العلماء فيها. اهـ "التمهيد" (٢٠/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>