للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: وإذا قذف المملوك الحر: حد حد الحر ثمانين.

روي ذلك عن ابن مسعود وليس بثابت عنه.

٩٢٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عبد الله بن مسعود قال في عبد قذف حرا، قال: يجلد ثمانين (١).

وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا ثمانين. وبه قال قبيصة بن ذؤيب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري.

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول حجتان:

إحداهما: احتج بها عطاء، وهو قوله ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (٢) قال: فإنما أمرنا أن نجلد ثمانين من هو من أهل الشهادة، وليس العبد كذلك.

قال أبو بكر: وهذه غير لازمة لمن يرى أن شهادة العبد جائزة.

وحجة أخرى: وهو أن الله - جل ذكره - لما قال في حد الزنا: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (٣). وحد الزنا: عذاب، كان كذلك كل حد يجب على المملوك، والمملوكة إنما عليهم النصف


(١) أخرجه الجصاص في "أحكامه" (٥/ ١١٢) من طريق ليث بن أبي سليم به، وفيه علتان: ليث بن أبي سليم ضعيف. قال الحافظ: صدوق، اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فترك. والثانية: القاسم بن عبد الرحمن؛ لم يسمع من جده. وانظر: "جامع التحصيل" (٢٥٢).
(٢) النور: ٤.
(٣) النساء: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>