للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: العتق باطل، وهو رهن بحالة. روى هذا القول عن عثمان البتي، وبه قال أبو ثور.

وفيه قول ثاني: وهو أن العتق جائز إن كان موسرا، ويؤخذ منه قيمته ويجعل رهنا مكانه. هذا قول الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وقال مالك (٤): إن يكن الرجل موسرا دفع إلى الرجل حقه وجازت عتاقته، وإن معسرا فلا عتاقة له.

وقال شريك، والحسن بن صالح: عتقه جائز، قال شريك: يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن: ليس عليه سعاية.

وقد احتج بعض من يبطل العتق بأنهم لما أجمعوا على إبطال بيع الراهن الرهن وهبته وصدقته، لأن ذلك إخراج للرهن من يدي المرتهن، وكان عتقه إخراجا له من يدي المرتهن كان سبيله في أنه باطل كسبيل ما ذكرناه.

قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر.

قال أبو بكر: فإن كانت المسألة بحالها والراهن المعتق معسرا، ففي قول أصحاب الرأي (٥) إذا كان المعتق معسرا، وقيمة العبد خمسمائة، والدين ألف درهم، يسعى العبد المعتق في خمسمائة قيمته، ويرجع العبد على الراهن بذلك، ويرجع المرتهن على الراهن بفضل حقه.


(١) "الأم" (٣/ ١٧٢ - ما يكون إخراجًا للراهن عن يد المرتهن وما لا يكون).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٢١)، و "مسائل أحمد لأبي داود" (١٣٤٥).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٢٩ - باب رهن المكاتب والعبد).
(٤) "المدونة" (٤/ ١٥٨ - فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٣٢ - باب رهن المكاتب والعبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>