للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصيبها سيدها ولم تلد منه، قال: إذا كان سيدها يطؤها ولم تلد له فأعتقها فإنها تعتد بثلاثة أشهر.

وقال الحسن بن صالح في المدبرة إذا مات سيدها، والمعتقة: إنها تستبرأ [بثلاث] (١) حيض (٢).

قال أبو بكر: وقول ابن عمر أحسن ما روي في هذا الباب.

وبه يقول كثير من أهل العلم: أن عدة الأمة استبراء حيضة واحدة، إذا لم تكن أم ولد، وليس لها أن تزوج في قول مالك حتى تستبرئ رحمها، فإن نكحت فالنكاح فاسد، وأهل الرأي يرون النكاح جائزا. وقال النعمان (٣): للزوج أن يطأها، وإن كان السيد قد وطئها من يومه.

وخالفه أبو يوسف (٤) فقال: لا يطؤها الزوج حتى يستبرئها. وسئل أحمد (٥) عن رجل اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها، وطلقها حيث اشتراها، يطؤها الرجل؟ قال: هذه حيلة وضعها أصحاب الرأي (٦): لا بد من أن يستبرئها، قال أحمد: وزعموا - يعني أهل الرأي - إذا اشترى جارية ثم أعتقها وتزوجها أنه يطؤها من ساعته. وقد اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أو أعتقها.


(١) في "الأصل": بثلاثة. وهو خلاف الجادة.
(٢) وبنحو هذا القول قال عطاء، وانظر "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٢٦).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٩ - ١٨٠ - باب الاستبراء).
(٤) وكذلك محمد بن الحسن كما نقل في المصادر.
(٥) "المغني" (١١/ ٢٧٩).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٨٧ - ١٨٨ - باب الاستبراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>