للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتحنا قرية من قرى المغرب يقال لها: جربة، فقام فينا رويفع خطيبا فقال: أيها الناس إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله يقول فينا يوم خيبر: قام رسول الله فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" - يعني إتيان الحبالى من السبايا -، "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها" (١).

٨٥٤٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في الأمة التي توطأ إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت، فلتستبرأ بحيضة.

قال أبو بكر: وكان الأوزاعي يقول في الرجل تعتد أم ولده: عدتها حيضة واحدة، قيل له: إنه أعتقها، قال: ثلاث حيض، قيل: فمات عنها، قال: أربعة أشهر وعشرا، قيل: فإنه كانت له جارية [يطؤها] (٣) فلم تلد منه، كم تعتد؟ قال: إن كان أعتقها عند موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن أعتقها فحيضة. وقال الحكم بن عتيبة (٤) في الأمة


(١) سبق تخريجه برقم (٨٥٣٠).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٤٤، ٣٤٧).
(٣) في "الأصل": يئطها. وهو تصحيف.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٩٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>