للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليمتها التمر والأقط والسمن، قال: فحصت (١) الأرض أفاحيص، وجيء بأنطاع فوضعت فيها، وجيء بالأقط، والسمن، والتمر، فشبع الناس، قال: وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد، قال: فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، قال: فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فعرفوا أنه قد تزوجها (٢).

قال أبو بكر: قال بعض أصحابنا: كان خروج رسول الله إلى خيبر في آخر المحرم من سنة سبع، وكان فتح خيبر في صفر، ورجع رسول الله إلى المدينة في شهره ذلك، ووقعت صفية في سهم دحية، فاشتراها رسول الله منه، وأعتقها، وتزوجها، وبنى بها قبل رجوعه إلى المدينة، ففيما ذكرنا دليل أنه لم يستبرئها بأكثر من حيضة، وقوله في حديث أنس: وأحسبه تعتد عندها يريد عدة استبراء، وكل استبراء فجائز أن يسمى عدة، وكانت صفية ذات زوج فانفسخ نكاحها بالسباء، وحل وطؤها بعد الاستبراء، ولم يلزمها عدة الطلاق، فلو قال قائل: إن كان نكاح ينفسخ بغير طلاق، فإنما يجب فيه استبراء حيضة واحدة، وكان قد ذهب مذهبا، والله أعلم.

قال أبو بكر: وفي بعض أخبار رويفع عن النبي أنه قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها".


(١) أي: حفرت، والأفاحيص: جمع أفحوص القطاة، وهو موضعها الذي تَجْثِمُ فيه وتبيض كأنها تكشف عنه التراب. "النهاية" (٣/ ٤١٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٣٦٥/ ٨٧) من طريق عفان به بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>