للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو كانت بكرا، فليس على المشتري ولا على الزوج استبراء. وقد روينا عن عطاء غير ذلك، ولا معنى لقوله. قال ابن جريج: قلت لعطاء: رجل أنكح أمته أخاه من الرضاعة، أو امرأة أنكحت أمتها؟ قال: تعتدان. قلت: من أي شيء؟ قال: كانتا أمتين (١). قال ابن جريج: وأقول أنا: لا تعتدان.

قال أبو بكر: إذا دبر الرجل جارية له قد كان يطؤها أو أعتقها في مرضه فمات عنها فأراد أي واحدة منهما أراد التزويج أو كان المعتق حيا، فالذي يستحب له أن لا ينكح حتى يستبرئ رحمها بحيضة، فإن نكحت فالنكاح جائز، ويستبرئ الزوج رحمها بحيضة.

٨٥٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد - يعني: ابن سلمة - قال: حدثنا ثابت، عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله ، قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم (٢)، قالوا: محمد والخميس، وقال: قال رسول الله : الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فهزمهم الله، ووقعت في سهم دحية جارية، فقيل: يا رسول الله إنه وقع في سهم دحية جارية جميلة، قال: فاشتراها رسول الله بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تهيئها وتصبغها، وأحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي، قال: فجعل رسول الله


(١) انظر هذا المعنى عن عطاء في "مصنف عبد الرزاق" (١٢٨٩٦).
(٢) المرور: جمع مرو بفتح الميم، وهو نحو المجرفة وأكبر منها يقال لها المساحي.
انظر: "شرح النووي" (٥/ ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>