للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيه إن زوجها قبل يستبرئها. ففي قول الشافعي (١): النكاح باطل، وفي أحد قولي الثوري: النكاح جائز.

وقال النعمان (٢)، وابن الحسن: إذا زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز. وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال: إذا وطئ الرجل أمته ثم زوجها مكانه، فالنكاح جائز، وليس فيه استبراء، يطؤها الرجل مكانه فيجتمعان في يوم واحد في الوطء، لأن الاستبراء ليس بعدة، لو كانت عدة لازمة لم يجز النكاح.

وقال يعقوب: أستقبح هذا فلا يقربها الزوج حتى تحيض حيضة.

وقال إسحاق وأبو ثور في الرجل يريد أن يزوج جاريته وقد وطئها، يستبرئها، فإن زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز، ويستبرئها الزوج.

وقال سفيان الثوري (٣): إذا اشترى جارية فزوجها أو أعتقها، فزوجها قبل أن يستبرئها، فلا بأس أن يقربها، ليس في النكاح عدة.

قال أبو بكر: يجب للرجل إذا وطئ أمته أن لا يزوجها حتى يستبرئ رحمها بحيضة، كما يستحب للبائع أن لا يبيع أمة كان يطؤها حتى يستبرئها بحيضة. فإن باع رجل أمة كان يطؤها أو أنكحها قبل أن يستبرئها فكما على المشتري أن لا يطأها حتى يستبرئها يحرضه على ذلك. على الزوج أن لا يطأ الأمة التي هذه حالها حتى يستبرئها بحيضة لا فرق بينهما.

وإذا اشترى رجل أمة وتزوج آخر أمة، وقد علما جميعا أنها لم توطأ


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٣١٧ - استبراء أم الولد).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٩ - ١٨٠ - باب الاستبراء).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>