(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٩)، وذكره سحنون في "المدونة" (٤/ ٣٠٤ - باب في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٦٧) عن ابن عمر، ولم يجاوزه، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٣٨٣): وقد روى معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال "الثلث وسط … ". والذي يظهر أن ذكر عمر فيه غير محفوظ، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله) من طريق عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: "ذكر عند عمر … " ثم ذكره. أهـ. (٥) انظر "الأم" (٤/ ١٣٤ - باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية)، وانظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٩/ ١٧٩).