للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الربع، لما قال النبي : الثلث كثير إلا أن يكون رجل يعرف في ماله (مرية) (١) شبهات وغيرها فله استغراق الثلث وذلك أحب إلينا (٢).

وكان النخعي يقول: كان يقال: السدس خير من الثلث (٣).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يوصى بالعشر (٤).

قال أبو بكر: ورأت طائفة أن يوصى بالثلث، ثبت أن عمر بن الخطاب سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط. وروينا عن الزبير بن العوام أنه أوصى بثلثه.

وقال شريح: الثلث جهد، وهو جائز (٥).

وقال أحمد بن حنبل: يوصى بالثلث (٦).


(١) كذا "بالأصل"، وفي المطبوع من "مسائل أحمد وإسحاق" (١٣٦٠): مرمة، وعلق عليها المحقق أنها في نسخ (ك): حرمة.
وفي "المغني" (٨/ ٣٩٤ - فصل: والأولى أن لا يستوعب الثلث بالوصية): حرمة، ونقله ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ٣٤) بلفظ: يعرف في ماله شبهات وكذا في "شرح السنة" للبغوي (٥/ ٢٨٥).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٧ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله)، والدارمي في "سننه" (٣٢٠٢).
(٤) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣١٩٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٣٥) كلاهما من طريق إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد "أن عمر .. " به. وفيه قصة.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٤١).
(٦) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>