للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] (١) أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال يعقوب، ومحمد، وقال [النعمان] (١) لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان أبو ثور يقول: لا يجزئه [لأنه لم] (١) يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

واختلفوا فيمن أعتق [ما] (٢) في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات، إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه.

فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال الشافعي (٤): لا يجزئه. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك. وفي قول الشافعي (٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦): لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه.


(١) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٢) في "الأصل": فيما. والمثبت من "الإشراف".
(٣) "المبسوط" (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار).
(٤) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).
(٥) "الأم" (٥/ ٤٠٩ - تبعيض الكفارة).
(٦) "المبسوط" (٧/ ١١ - باب العتق في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>