للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة. حكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي قال: وقال أبو عبد الله (١): إذا وهب الرجل هبة على عوض ولم يسم شيئا فلا يجوز، فإن عوضه شيئا وتراضوا به جاز ذلك، فإن استهلك الهبة كان عليه قيمتها.

وحكى الربيع عن الشافعي (٢) أنه قال: إن اشترط الثواب في عقد الهبة فجائز (٣)، فإن لم يشترط فلا ثواب له.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا وهب الرجل للرجل عبدا على أن يعوضه شيئا معلوما فهذا بمنزلة البيع، فإن أراد أحدهما أن يمنع صاحبه الشيء الذي وقع عليه العوض أو البيع كان له وإن تقابضا فليس لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء وإن وجد أحدهما بما صار إليه عيبا كان له أن يرجع به على صاحبه كما يرجع في البيوع، وقال أبو ثور بمثل قول الشافعي (٥).

وقد روينا عن إبراهيم النخعي (٦) أنه قال: من أعطى ذا قرابة عطية فهي له ومن أعطى رجاء ثوابها فلم [يثب] (٧) منها فرآها بعينها فهي له، فإن أثيب منها فرضي بالثواب لم يكن له أن يرجع فيها.


(١) "الأم" (٤/ ٧٥ - كتاب الهبة، ٧/ ١٨٣ - باب الصدقة والهبة).
(٢) "الأم" (٤/ ٧٥ - كتاب الهبة، ٧/ ١٨٣ - باب الصدقة والهبة).
(٣) كذا "بالأصل"، وفي "الأم": فالهبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضًا مجهولًا.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٩٢ باب العوض في الهبة).
(٥) "الأم" (٧/ ١٨٣ - باب الصدقة والهبة).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٢٥) بنحوه مختصرًا.
(٧) في "الأصل": يثبت. والصواب هو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>