للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فما الفرق بينهم وبين غيرهم ممن هو دونهم، ولزمهم أن يفرقوا بين الناس في أحكام الله - جل ذكره. وإن قالوا: نتهمهم، قيل: من أباح لكم الظن بهؤلاء الأئمة، وسوء الظن بالعامة لا يجوز، فكيف بهؤلاء، وقال الله - جل ذكره -: ﴿اجتنبوا كثيرا من الظن﴾ الآية (١).

وقال النبي : "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " (٢).

والأغلب من أمور المسلمين أن الرجل إذا حضره الموت تاب وندم على ما فرط فيه، واستغفر ربه من ذنوبه السالفة، وأمر برد المظالم إلى أهلها، واستحل من لم يمكنه رد مظلمته عليه، فكيف يجوز أن يظن بمسلم أنه يقصد عند خروجه من الدنيا وانقضاء أجله، وقدومه على خالقه إلى معصية ربه، هذا مما لا ينبغي لمسلم أن يظنه بأخيه، ولو جاز أن يساء الظن بأحد ما جاز أن يحقق ذلك، ويحكم به عليه.

وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بإقرار في صحته، ثم رجع عن ذلك أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار بالدين (٣).

وأجمع أهل العلم (٤) على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين يحيط بجميع ماله في مرضه، ومات، أن ذلك جائز.


(١) الحجرات: ١٢.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣) كلاهما من حديث أبي هريرة .
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٣)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٣٣).
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٤)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>