للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيرها جاز. وإن كان يعرف منه انقطاعا إليها ومودة، وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقما فلا أرى أن يجوز ذلك (١).

وكان الحسن بن صالح يقول (٢): إذا أقر بدين لوارث في مرضه لم يجز إلا أن يقر لامرأته بصداق.

قال أبو بكر: احتج بعض من أبطل إقرار المريض بالدين للوارث في المرض بأن الوصية للوارث لما لم تجز، فكذلك الإقرار في المرض بالدين للوارث لا يجوز. وقال غيره: يتهم المريض إذا أقر بالدين للوارث أنه أراد بذلك الوصية وقال من خالفهم فيمن يجيز إقرار المريض في مرضه الذي يموت فيه بالدين للوارث، بأن الوصية شيء ينفصل به المرء من ماله، وله الرجوع عن ذلك ما دام حيا والدين لازم في جميع المال، وليس لصاحبه أن يرجع عنه عاش أو مات، ولا اختلاف بينهم أن رجلا لو أوصى لوارثه في صحته أن الوصية باطل، ولو أقر بدين في صحته لزمه ذلك.

وقال بعضهم: يقال لمن قال: إني أبطل إقراره بالدين للوارث من جهة التهمة، أرأيتم لو أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وخيار المهاجرين والأنصار، أو [لو] (٣) أن أيوب السختياني، وابن عون، ويونس بن عبيد، والثوري، وابن المبارك، أقر بعضهم في مرضه لبعض ورثته بعشرة دراهم، أكنتم تبطلون إقراره، وتتهمونه، وهم المعروفون بالعدالة، والثقة، والصدق، والأمانة، فإن قالوا: لا، قيل:


(١) انظر المدونة" (٤/ ٦٦ - في إقرار المريض لوارث بدين).
(٢) انظر "فتح الباري" (٥/ ٣٧٥).
(٣) في "الأصل": لوا. وهو تصحيف، والمثبت هو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>