(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٥٥). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين وسحنون في "المدونة" (٤/ ٦٦)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٥٥). (٤) انظر "المغني" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣ - مسألة وإن أقر لوارث)، و "فتح الباري" (٥/ ٣٧٥). (٥) أخرجه سحنون في "المدونة" (٤/ ٦٦ - في إقرار المريض لوارث بدين). (٦) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١٠، ١٥٥٣). (٧) انظر "المبسوط" (١٨/ ٢٦ - ٢٧ - باب الإقرار في المرض). (٨) انظر "الأم" (٣١٩ - باب الشركة). (٩) "بالأصل": مالك. وهو خلاف الجادة، والمثبت هو الصواب.