للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو هاشم (١)، وابن أذنية (٢)، والنخعي (٣)، وروي ذلك عن القاسم بن محمد (٤)، وسالم بن عبد الله بن عمر، وبه قال يحيى الأنصاري (٥)، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٦)، والنعمان (٧)، وأصحابه.

وقد كان الشافعي (٨) إذ هو بالعراق يجيز الإقرار للوارث في المرض بالدين، ثم رجع عنه بمصر، فقال: لا يجوز.

وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال ابن وهب: سألت [مالكا] (٩) عن رجل حضره الموت، وله عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرأته، وأنه من مالها، ولم يسمع ذلك منه في حياته. قال: إن كان يتهم على ذلك لم يصدق، وإن كان لا يتهم على ما ذكر نظر في ذلك.

قال ابن القاسم في إقرار المريض بالدين للوارث: لا يجوز إلا ببينة، قيل له:: فالرجل يقر في مرضه لامرأته بالمهر يكون عليه، أو بالدين، قال: ينظر في ذلك، فإن كان لا يعرف منه إليها ناحية ولا انقطاع، وله ولد من


(١) انظر "المغني" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣ - مسألة وإن أقر لوارث).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٥٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين وسحنون في "المدونة" (٤/ ٦٦)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٥٥).
(٤) انظر "المغني" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣ - مسألة وإن أقر لوارث)، و "فتح الباري" (٥/ ٣٧٥).
(٥) أخرجه سحنون في "المدونة" (٤/ ٦٦ - في إقرار المريض لوارث بدين).
(٦) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١٠، ١٥٥٣).
(٧) انظر "المبسوط" (١٨/ ٢٦ - ٢٧ - باب الإقرار في المرض).
(٨) انظر "الأم" (٣١٩ - باب الشركة).
(٩) "بالأصل": مالك. وهو خلاف الجادة، والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>