للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٤ - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا سليمان بن داود الهاشمي قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: نا عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: كنا نُنهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار (١).

١٨٢٥ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا خالد بن الحارث الهجيمي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد أنه أدرك الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

وكان أحمد (٢) بن حنبل يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء والصيف.

ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك الحسن البصري، وطاوس، وقال مالك (٣): أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله نهي عن الصلاة نصف النهار يوم جمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبّها للذي بلغني عن النبي الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء (٤).

وممن رخص في ذلك (٥): الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٩ - من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها) عن أبي بكر بن عياش، به، بلفظ "إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥١٣).
(٣) "المدونة" (١/ ١٩٥ - ١٩٦ - باب: جامع الصلاة).
(٤) انظر الأحاديث في هذا الباب عند البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٩٣).
(٥) "المغني" (٢/ ٥٣٥، ٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>