للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٢ - حدثنا علان، قال: نا عبد الله بن صالح، قال: نا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الحميد بن عبد الحكم كتب إليه يذكر أن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهانا رسول الله عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس (١).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذِه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذِه الأخبار، إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنّة أو إجماع، ولا نعلم (من) (٢) خرج عن عمومها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وخطف (٣) ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك غير جائز. وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة: عمر بن الخطاب، وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال عبد الله بن مسعود: كنا ننهى عن ذلك. وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

١٨٢٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن زيد بن جبير، عن أبي البختري قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار، قال أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف النهار (٤).


(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٦٣) عن سعيد المقبري عنه بنحوه وزاد: (إلا يوم الجمعة).
(٢) كذا في "الأصل"، ولعلها: لمن.
(٣) أي: انتزع ذلك. وانظر "لسان العرب" مادة: خطف.
(٤) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٣/ ١٤) عن سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>