للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حفص بن غِياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، قال: رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة (١).

وكان عطاء، ومكحول والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن، وابن سيرين، يسدْلان على قميصهما، وحكي عن مالك (٢) أنه قال: لا بأس بالسدل، قال مالك (٢): رأيت عبد الله بن الحسن يسدْل.

وفيه قول ثالث قاله النخعي، قال: [لا] (٣) بأس بالسدل على القميص، وكرهه على الأُزُر.

وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله، حكي أنه قال (٤): ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل في الصلاة لغير الخيلاء فهو خفيف؛ لقول النبي لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: "لستَ منهم" (٥).

قال أبو بكر: حديث السدل في الصلاة معروف من حديث [عِسْل] (٦) بن سفيان.


= قلت: وفي إسناد هذا الأثر موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف الرواية.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦١ - من رخص فيه - أي السدل في الصلاة) من طريق محارب: رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٩٧ - في البنيان على ظهر المسجد).
(٣) سقط من المخطوط، وراجع ابن أبي شيبة (٢/ ١٦١ - من رخص فيه - أي السدل في الصلاة) وعبد الرزاق (١٤٢٦).
(٤) "المجموع" (٣/ ١٧٩ - باب: ستر العورة).
(٥) أخرجه البخاري (٥٧٨٤) من حديث ابن عمر ، نحوه.
(٦) في الأصل: عبيد. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>