للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري في أنت بائنة، وأنت برية، وأنت طالق البتة: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وقال في أنت خلية، قال: تطليقة، وهو أملك بها.

وقال أحمد (١): يعف عن الجواب في هذه الأحرف، قال: والذي يسبق إلى قلبي أنها ثلاث ثلاث.

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال في الخلية والبرية والبتة والبائنة أنها ثلاث ثلاث في المدخول بها، وكذلك قال أبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن قوله لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة أو بتة ثلاثا للمدخول بها كل واحدة منهن، ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة واحدة أراد أم ثلاثا، فإن قال واحدة، كان خاطبا من الخطاب. هذا قول مالك بن أنس (٢).

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في البرية والخلية والبائنة بمنزلة البرية إن كان دخل بها فهي البتة، وإن لم يكن دخل بها فهي واحدة.

وفيه قول ثالث وهو: أنها واحدة، وهو أحق بها في البرية والبتة والبائنة. هذا قول عطاء، وكذلك قال الحسن والزهري وقتادة في الخلية. وكان أبو ثور يقول في الخلية والبرية والبائن والبتة وما كان من هذه الألفاظ: كل واحد منها تطليقة يملك الرجعة ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك.

وفي البرية والبائنة والبتة والخلية قول رابع وهو: أنها واحدة بائنة.

هذا قول النخعي.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٧٠).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٨ - في البائنة والبتة والخلية والبرية).

<<  <  ج: ص:  >  >>