للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال قتادة: وكان الحسن يفتي بذلك.

٧٦٤٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في [الخلية] (١) والبرية والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا (٢).

٧٦٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: البرية والبتة والخلية ثلاث ثلاث (٣).

٧٦٤٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن عمر [بن] (٤) عامر، عن حيمد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت أنه قال في البرية: ثلاث (٥).

وقال عمر بن عبد العزيز في البتة: ثلاث.


= الأعرج أن عدي بن قيس -أحد كلاب- جعل امرأته عليه حرامًا فقال بني له علي بن أبي طالب، والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك.
وأخرجه سعيد في "سننه" (١٦٧٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٤) من وجهين وأخرجه آخرين عنه به.
(١) في "الأصل": الجاهلية. وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (١٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤) من طريق عبيد الله. وأخرجه مالك في "الموطأ" (١١٥٢)، وعبد الرزاق (١١١٨٤) من طرق عن نافع به.
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٤) عن عبيد الله به.
(٤) "بالأصل" عن. وهو تصحيف، والتصويب من "الكبرى" للبيهقي، وعمر بن عامر من رجال "التهذيب"، روى له مسلم والنسائي، وقال عنه الحافظ: صدوق له أوهام.
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٤) من طريق عبد الله بن بكر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>