للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (١)، وقال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢)، وقال: ﴿لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء﴾ (٣)، ولا يجوز قبول أقل من العدد الذي أمر الله في كتابه إلا أن تدل السنة على شيء فيستثنى من جملة الآية ما خصته السنة، فدلت السنة على أن الحكم باليمين مع [الشاهد] (٤) يجب في الأموال، فأما الحدود والنكاح والطلاق وكل ما لا يستحق به مالا فلا يقبل فيه إلا شهادة شاهدين.

وممن قال لا يجب (٥) الحكم بشهادة شاهد واحد: أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي (٦)، وجمل أهل العلم من علماء الأمصار (٧).

وقد روينا عن الأوائل أخبارا على خلاف مذاهب من ذكرناه، روينا عن أبي إسحاق أنه قال: أوصى إلي رجل بأشياء، فأتيت شريحا فذكرت ذلك له، فقبل شهادتي وحدي فأمرني بإنفاذ الوصية (٨). وقال أبو مجلز: شهدت عند زرارة بن أوفى وحدي، فأجاز شهادتي وحدي، وبئس ما صنع. وقال


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) الطلاق: ٢.
(٣) النور: ١٣.
(٤) في "الأصل": اليمين وهو تحريف أو سهو من الناسخ، والمثبت هو مقتضى السياق.
(٥) قد تكون محرفة من "يجوز" وهو الأقرب للمعنى والحكم؛ فإن أقوال أهل العلم المذكورين في السياق يفيد عدم الجواز وليس عدم الوجوب وانظر في ذلك: "الأم" (٧/ ٨٨)، و"المغني" (١٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، و "عون المعبود" (١٠/ ٢٨)، و"المبسوط" (١٦/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٦) "الأم" (٧/ ٨٨ - باب شهادة النساء).
(٧) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٥٥).
(٨) "أخبار القضاة" لوكيع (٢/ ٢٧١، ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>