للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يرى أن اليمين على منبر رسول الله يجب بحديث سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: فانطلق ليحلف (١). وقد ذكرت الحديث فيما مضى. وقالت طائفة: لا يجب اليمين في مكان بعينه، ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم. هذا قول النعمان، ويعقوب، وابن الحسن.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأنا لم نجد عن النبي خبرا ثابتا أنه أمر بأن يستحلف الناس في هذين المكانين ولا في أحدهما، وقوله: "من حلف على منبري " وهذا لا يوجب أن الاستحلاف ثم يجب، إنا لا نعلم خبرا يوجب التحديد الذي فرضه من لزم اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله على ربع دينار، وبمكة بين البيت والمقام على عشرين دينارا، واحتج غيره ممن يرى أن يستحلف الناس في هذين الموضعين بقوله: "من حلف على منبري هذا ولو على سواك أخضر ". أن اليمين يجب عند منبر رسول الله وعلى أن الأيمان كانت تكون عند منبره ولولا ذلك ما كان لذكر المنبر معنى، وإذا وجب ذلك وجب في قليل ما يدعيه المدعي وكثيره، لأن التغليظ إنما وقع على من حلف ولو على سواك (٢).

قال أبو بكر: وأهل الحرمين كالمجتمعين على أن اليمين بمكة يجب بين البيت والمقام، وبالمدينة عند منبر رسول الله .


(١) سبق تخريجه.
(٢) وانظر في ذلك "المحلى" (٩/ ٣٩٠)، و"بداية المجتهد" (٤/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>