للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون ولا يعيب ذلك عليهم".

١٧٣٧ - حدثنا سهل بن عمار، قال: نا حفص بن عبد الله، قال: أخبرنا إبراهيم - هو ابن طهمان - عن أبي جمرة الضبعي، عن ابن عباس أنه قال: "إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواثى من البحرين" (١).

١٧٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم (٢).

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن يجمعوا.

وقالت طائفة: كل قرية عليهم أمير يُجمَّع فيها.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية فيها أمير يقضي ويقيم الحدود فإنه يجمع فيها.

وقال الأوزاعي: كل مدينة أو قرية عليها أمير أمروا بالجمعة، فليجمع بهم أميرهم، وقال الليث بن سعد: كل مدينة أو قرية فيها جماعة، وعليهم أمير أمروا بالجمعة، فليجمع بهم (٣).


(١) أخرجه البخاري (٨٤٣) من طريق أبي عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان بنحوه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥١٨٥) قال في "الفتح" (٢/ ٤٤١): بإسناد صحيح.
(٣) جاء الأثر بذلك عن الليث مسندًا في "السنن الكبير" للبيهقي (٣/ ١٧٨ - في باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>