للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (١)، يروى هذا القول عن علي.

١٧٣٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر، قال: نا شعبة، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (٢).

وبه قال النخعي، وكان الحسن البصري، ومحمد بن سيرين يقولان: لا جمعة إلا في مصر، أو قال: في الأمصار.

وقال الحسن: إن عمر مصر سبعة أمصار، أو قال: مصر الأمصار سبعة: المدينة، والبحرين، والبصرة، والكو فة، والجزيرة، والشام، ومصر.

وقال النعمان، وابن الحسن: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار، والمدائن (٣).

وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع، والمدينة: كل مصر ومدينة فيها منبر وقاضي ينفذ الأحكام، ويجوز حكمه ويقيم الحدود، قال: فهذا مصر جامع فيه الجمعة (٤).


(١) "المغني" (٣/ ٢٠٨ - مسألة: قال: وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلًا عقلاء .. فصل: ولا يشترط للجمعة المصر).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥١٧٧)، وابن الجعد (٢٩٩٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠ - من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر الجامع)، والبيهقي (٣/ ١٧٩) من طرق عن سعد بن عبيدة به، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٥٢) وقال في "الفتح" (٢/ ٥٣٠): أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفًا.
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٦٩ - باب: صلاة الجمعة).
(٤) انظر "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٣٨ - باب: صلاة الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>