للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: كل قرية فيها أربعون رجلًا - والقرية: البناء بالحجارة، واللبن والجريد، والشجر، وتكون بيوتها مجتمعة، ويكون أهلها لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفًا إلا ظعن حاجة - فإذا كانوا أربعين رجلًا أحرارًا بالغين، رأيت - والله أعلم - أن عليهم الجمعة، فإذا صلوا الجمعة أجزأت. هذا قول الشافعي (١). ومال إلى هذا القول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢)، ولم يشترطا الشروط التي اشترطها الشافعي.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولًا ثالثًا أنه قال: أيما قرية فيها أربعون فصاعدًا عليهم إمام يقضي بينهم فليخطب، وليصل ركعتين.

ففي هذِه الرواية عن عمر أنه ذكر إمامًا يقضي بينهم، ولم يشترط ذلك الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واشترط الشافعي شروطًا لم يذكرها عمر بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول خامس: وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز، كتب عمر: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا فليؤمهم رجل منهم، وليخطب عليهم، وليصل بهم الجمعة (٣).

وفيه قول سادس: وهو إذا لم يحضر الإِمام إلا ثلاثة صلى الإِمام [بهم] (٤) الجمعة، قال الوليد: سألت الأوزاعي عن إمام الجمعة لم


(١) "الأم" (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥١٥).
(٣) ورد أثر عمر بن عبد العزيز مسندًا في "السنن الكبير" للبيهقي (٣/ ١٧٨ - باب: العدد الذين إذا كانوا في قرية … )
(٤) من "الاختلاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>