للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحضره جماعة؟ قال: فليجمع بهم قلّوا أو كثروا، قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم. وحكى غير الوليد عن الأوزاعي أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليجمعوا إذا كان فيهم أميرهم.

وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة، وقصر من الأربع، فمتى كان إمام وخطب بهم صلى الجمعة، واحتج بحديث أبي هريرة أنه كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إليه: أن جَمِّعُوا حيثما كنتم (١). وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة، صلوا الجمعة ركعتين. وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة، [من] (٢) المسلمين، قال مالك: إنا نقول: إذا كان فيها مسجد يقيمون الصلاة يجمعون فيه، وأسواقها قائمة، وبيوتها متصلة ليس كبيوت أهل البادية، فأرى أن يجمعوا. وقال مالك في القرية التي اتصل دورها: فأرى أن يجمعوا الجمعة، كان عليهم وال أو لم يكن (٣).

قال أبو بكر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة، [جمعوا] (٤)، قال: ورأيته كأنه يعجبه، وحكاية أحمد قول عكرمة قول سابع.

قال أبو بكر: أوجب الله على الخلق اتباع كتابه وسنن نبيه ، قال الله جل ذكره: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ


(١) سيأتي مسندًا.
(٢) من "الاختلاف".
(٣) "المدونة" (١/ ٢٣٣ - فيمن تجب عليه الجمعة).
(٤) بالأصل: "جمعة" والمثبت من "الاختلاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>