للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالرَّسُولِ﴾ (١)، [و] (٢) قال الله جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣)، فاتباع ظاهر كتاب الله ﷿ يجب، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر الكتاب جماعة دون عدد جماعة بغير حجة، ولو كان لله في عدد دون عدد مراد لبين ذلك في كتابه، أو على لسان نبيه ، فلما عم ولم يخص كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب، وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يخرج قومًا من جملته بغير حجة يفزع إليها، وهذا يلزم من مذهبه القول بعموم الكتاب، وأن لا يحال ظاهر منه إلى باطنٍ، ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق.

وقد اختلفت الروايات في هذا الباب عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكرناها، ولو لم تختلف الروايات عنه ما وجب الاستثناء من ظاهر الكتاب بقوله. وليس لاحتجاج من احتج بقصة أسعد (٤) في أن لا تجزئ جمعة بأقل من أربعين؛ حُجَّةٌ؛ إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يصلوا، وإن نقصوا من ذلك العدد لم يصلوا، إنما كتب أن يصلي بمن معه، ولو ورد كتاب النبي وعددهم أقل من أربعين فترك أن يصلي بهم، لكان تاركًا لما أمره به.

ودفع بعض أهل العلم قول من زعم أن الجمعة إنما تصلى في مصر أو مدينة يكون فيها قاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، بأن بعض أصحابه


(١) النساء: ٥٩.
(٢) الإضافة ليست في "الأصل".
(٣) الجمعة: ٩.
(٤) سيأتي مسندًا في الأثر الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>