للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لتلبسها أختها من جلبابها" (١).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد فروينا عن أبي بكر وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وروي عن علي أنَّه قال: الخروج إلى العيدين سنّة للرجال والنساء. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد.

٢١١٨ - حدثنا محمَّد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين قال: ولم يرخص لهنّ في شيء من الخروج إلا في العيدين (٢).

٢١١٩ - حدثنا يحيى بن محمَّد، قال: ثنا مسدد، قال: نا إسماعيل، قال؛ نا أيوب عن نافع، قال: كان ابن عمر يُخْرج من استطاع من أهله في العيد (٣).

٢١٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان لا يخرج نساءه في العيدين (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣٢٤) من طريق أيوب، عن حفصة به، بأتم مما هنا. وأخرجه مسلم (٨٩٠) من طريق هشام، عن حفصة بنت سيرين بنحوه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٧ - من رخص في خروج النساء إلى العيدين) عن أبي الأحوص به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٧ - من رخص في خروج النساء إلى العيدين) عن أبي علية عن أيوب به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٧٢٤)، إلا أن فيه: ". . . . عن نافع أنَّه كان. . . ." فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>