للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرم فرجها على نفسه، فهذا يشبه مذهب مالك (١)، وبه قال الشافعي (٢)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٣): لا يطأ الأخرى حتى يستبرئ الأولى بحيضة.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٠ - في الرجل يطأ الجارية، ثم يشتري أختها).
(٢) "الأم" (٥/ ٥ - ما يحرم الجمع بينه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٨٩ - باب الاستبراء في الأختين).

<<  <  ج: ص:  >  >>