للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهما.

قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل جارية فوطئها ثم أراد وطء أختها لم يحرم عليه فرج الأولى التي كان يطأ على نفسه بنكاح أو بيع أو عتق أو غير ذلك مما يحرم به وطء الأمة فوطئ أختها لما حرم فرج التي كان يطأ ثم رجعت إلى التي كان حرم فرجها عليه بأن يشتريها إن كان باعها، أو يطلقها زوجها إن كان زوجها، فله أن يقيم على وطء التي كان يطأ، وليس له وطء التي رجعت إليه بشراء أو غيره، فإن أراد وطء التي رجعت إليه حرم فرج التي كان يطأها، فإذا حرم فرجها وطئ التي رجعت بشراء أو غيره.

وهذا هكذا كلما أراد وطء التي حرم فرج التي يطأها عليه ثم وطئ الأخرى إذا رجعت إليه ببعض ما ذكرناه من طلاق زوج أو وفاته أو بشراء أو غيره، وهذا على مذهب مالك (١) والشافعي (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا عادت إلى ملكه بأي وجه كان، لم يكن له أن يطأ واحدة منهما حتى يخرج أحدهما من ملكه، وهذا قول أحمد (٤)، وإسحاق.

قال أبو بكر: إذا أخرج التي كان يطأ من ملكه فحرم فرجها عليه كان له أن يطأ التي عنده إذا كانت مستبرأة، وليس عليه أن ينتظر أن تستبرأ التي


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠ - في الرجل يطأ الجارية، ثم يشتري أختها).
(٢) "الأم" (٤/ ٥ - ما يحرم الجمع بينه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٩٠ - باب الاستبراء في الأختين).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>