للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخرجها من ملكه. قال: قلت: فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه.

٨٦٠٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (١) قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت له أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرجها من ملكه.

وبه قال الحسن البصري. وقال الأوزاعي: لا يطأ الأخرى حتى يعتقها أو يبيعها.

وفي هذه المسألة قول ثالث: قاله قتادة، قال في رجل عنده جاريتان فغشي أحدهما ثم أمسك عنها ثم أراد أن يغشى ابنتها قال: يعتزلها ولا يغشى أختها (٢) حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها.

وفيه قول رابع:

٨٦٠١ - قاله الحكم وحماد، قالا: إذا كان عند الرجل أختان فلا يقرب واحدة منهما (٣).

حدثناه موسى، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن غندر، عن شعبة،


(١) "سنن سعيد بن منصور" (١٧٢٩).
(٢) في "الأصل" قال بعدها (ثم أمسك عنها ثم أراد أن يغشى). وهي مقحمة، وتقدمت في السطر السابق، ويبدو أن الناسخ انتقل نظره فكرر العبارة، ثم لم يضرب عليها.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٧ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا) بإسناده ولفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>