للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يجب أن يطن بابن عباس ما عليه أصحابه عطاء وطاوس، وجابر بن زيد، لأن الذي يسبق إلى القلب أن الصحيح من الأمر إذا اختلف فيه عن الرجل ما عليه أصحابه.

قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل جارية ثم وطئها ثم ملك أختها بشراء أو هبة أو ميراث أو بغير ذلك من وجوه الملك، أو اشترى جاريتين أختين في عقدة فوطئ أحدهما ثم أراد وطء الأخرى فليس له أن يطأ الثانية ما دام يطأ الأولى، فإن أراد وطء الآخرة وأخرج الأولى من ملكه فملكها غيره فله أن يطأ التي ملك في الثانية بعد الأولى بعد أن يستبرئها، فإن لم يخرجها من ملكه حتى زوجها، ففي قول مالك (١) والثوري والشافعي (٢) والكوفي وأحمد (٣) وإسحاق: له أن يطأها إذا حرم فرجها عليه بالنكاح.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه.

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي.

٨٥٩٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٤)، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمه، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: لا، حتى


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠ - في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها).
(٢) "الأم" (٥/ ٤ - ٥ - في ما يحرم الجمع بينه).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٧).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٠٦ - باب الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطاهما جميعًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>