للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه، قول النبي : "الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات " (١)، فاتقوا ذلك لاحتمال أن يكون ذلك حراما، واحتمال أن يكون ذلك حلالا، فلما أشكل ذلك كرهوه، وتنزهوا عنه، ورخص في ذلك ابن عباس كما قد ذكرته عنه، وأكثر من لقيناه من أهل العلم يرى أن ذلك محرما، ويمنع منه منع تحريم لا تنزيه، واستدل بعضهم في ذلك بإجماعهم على تحريم وطء الأم والأخت من الرضاعة إذا ملكتا بالشراء الصحيح أو الهبة أو الميراث، فقال بعضهم: فلما أجمعت الأمة على تحريم ذلك وهو مما ملكت اليمين ثبت أن إباحة وطء ما ملكت اليمين ليس على العموم، وأنه خاص على شرط ما حرم الله في كتابه.

٨٥٩٨ - حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن طارق، عن قيس هو ابن أبي عاصم، وكانت له جارية وليدة ولها ابنة فوقع عليها فماتت فأراد أن يقع على ابنتها فسأل ابن عباس، فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، ولا أنهى فيه ولا أفعله (٢).

قال أبو بكر: فقد اختلفت الرواية عن ابن عباس في هذا الباب وبطل أن يكون لمن تعلق بخبر ابن عباس الذي بدأنا بذكره فيه حجة بل أحسن


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٣٩)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٨٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٥ - باب الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها) من طريق طارق بن عبد الرحمن بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>