للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن نكح رجل امرأة، ثم نكح أختها بعدها ثبت نكاح الأولى، كان نكاح الآخرة باطلا، وسواء دخل بالأولى منهما أو بالآخرة أو لم يدخل بواحدة منهما. كل هذا مجمع عليه (١).

قال أبو بكر: وأجمعوا جميعا على أن الرجل إذا اشترى أختين، أو أخوات، أو امرأة وابنتها في صفقة واحدة، أن الشراء ينعقد، وأنه مالك لهن جميعا (٢)، فإن أراد وطء واحدة من الأخوات اللواتي عقد عليهن البيع فله ذلك، فإن أراد الجمع بين ثنتين منهما في الوطء، فإن الأخبار جاءت في ذلك مختلفة عن أصحاب رسول الله ، وعامة أجوبتهم في ذلك على معنى المنع من ذلك والكراهية له، وذلك [بين] (٣) عنهم في ألفاظ أخبارهم، ومنع بعضهم من ذلك على معنى التنزيه للشيء من جهة اجتناب الشبهات، لأنهم لما تلوا الآيتين: قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٤)، وقوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٥) احتمل قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ بالنكاح دون ملك اليمين، واحتمل أن يكون أراد بالآية المعنيين جميعا، واحتمل كذلك قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ ما أباحه الله دون ما حرمه، فوقف كثير من أهل العلم على التقدم في ذلك لاحتمال الآيتين التأويل فكرهوا ذلك، واتقوه من جهة الشبهات، ولعل من حجتهم في اتقاء ذلك، والوقوف


(١) انظر: "الإقناع" (٢/ ١١٧، ١١٩)، و "الإجماع" (١/ ٧٦).
(٢) "الإجماع": ٣٦٨.
(٣) في "الأصل" كلمة غير مقروءة، وما أثبتناه أقرب للخط واللفظ.
(٤) النساء: ٢٣.
(٥) النساء: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>