للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن ابن عباس لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين، والمرأة وابنتها. وكان ابن عباس يقول: لا يحرمهن عليك قرابة بينهن، إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن. وإن ابن عباس كان يقرأ: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (١)، ثم يقول: هي مرسلة. كل هذا أخبرنيه عمرو أن ابن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين، أو أم وابنتها، قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ابن عباس، حسبت قال: وابن أبي مليكة، ومن شئت.

٨٥٩٧ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى، ويقول: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾، هي مرسلة. قال الله - جل ذكره -: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (٣) إلى قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾.

وأجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على تحريم أن يجمع الرجل بين نكاح أختين حرتين كانتا، أو أمتين، أو حرة وأمة، وسواء كانت إحداهما مسلمة والأخرى يهودية أو نصرانية (٤).

وإن عقد رجل نكاح أختين في عقدة واحدة لم ينفعه نكاحهما ولا نكاح واحدة منهما.


(١) النساء: ٢٤.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٧٣٧).
(٣) النساء: ٢٣.
(٤) "الإجماع": ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>