للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إن كان للمبعوث إليه بالمال دين أمر الباعث الرسول [أن يدفعه إليه قضاء عما عليه، ضمن إن لم يدفعه ببينة، لأن عليه] (١) أن يبرئه منه، وإن كانت أمانة فالقول قول الدافع مع يمينه، وإذا أودعه أمة فوقع عليها المستودع فوطئها وأحبلها فالولد رقيق ولا يثبت النسب وعلى الواطئ الحد إذا كان عالما، وعليها كذلك الحد إذا كانت عالمة، ولا مهر عليه، وإن كان ممن [يجهل] (٢) ذلك درئ عنه الحد، وعليه المهر، إذا كانت جاهلة والولد رقيق والنسب لا يثبت.


(١) من "م".
(٢) في "الأصل": يحتمل. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>