للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحلفناها] (١)، فإن حلفت لزمه، وإن لم تحلف لم يلزمه.

وقال سفيان الثوري: لا تجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته إلا ببينة.

وقال أبو ثور: لا يلزمه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا قال الزوج لولد معها لم تلديه. لم يثبت نسبه لواحد منهما، ولا حد عليه، ولا لعان بينهما، ولو شهدت امرأته على الولادة ثبت نسبه منهما جميعا، فإن نفاه حين شهدت المرأة فعليه اللعان ويلزم الولد أمه.

قال أبو بكر: فإن أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجة في وقت يمكن أن يكون الولد منه لزمه الولد لقول رسول الله : "الولد للفراش" (٣)، ولا يقبل قوله: ليس مني، ولو أجمعا على ذلك منهما، لأن للولد حق في نفسه.

مسألة

واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن فيقر الزوج بأحدهما وينفي الآخر. فقالت طائفة: إذا أقر بأحدهما لزمه الآخر، بأيهما أقر بالأول أو بالآخر. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وابن القاسم (٥) صاحب مالك.


(١) في "الأصل": أحلف لها. والمثبت من "الأم".
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٧ - باب اللعان).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفا وما لا يكون).
(٥) "المدونة الكبرى" (٣٥٧٢ - كتاب اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>