للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول سعيد بن المسيب، والنعمان (١)، وقال: إذا أكذب نفسه كانت تطليقة بائنة، ويجلد الحد. وهو قول محمد بن الحسن.

وفيه قول ثالث وهو: أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد، وترد إليه امرأته ما دامت في العدة. حكي هذا القول عن سعيد بن جبير (٢)، وكان عبيد الله بن الحسن يرى التفريق بين المتلاعنين تطليقة بائنة، ويرى أن له أن يتزوجها. قيل: فإنهما تلاعنا ثم ذهبا (قبل) (٣) تفريق الوالي بينهما فرأى ذلك فرقة بينهما. وقال: إن التي تلاعن زوجها ثم يتزوجها أنها تكون عنده على ثنتين.

وقال بعضهم: إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد. كذلك قال عطاء (٤)، وقال: قد تفرقا، قد باء بلعنة من الله. وحكي عن الشعبي أنه قال: إذا أكذب نفسه الملاعن لم يجتمع عليه حدان.

وقال الحارث العكلي (٥): ليس عليه حد، قد مضى الحد.

مسألة

كان الشافعي يقول (٦): إذا قال الرجل لصبي مع امرأته: لم تلديه، لم يلحقه نسبه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته وهي زوجته، وإن لم يكن لها نسوة فسألت يمينه أحلفناه لها، فإن حلف برئ منه، وإن لم يحلف


(١) "المبسوط" (٧/ ٤٧ - باب اللعان).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٨٥).
(٣) تكررت "بالأصل".
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١١٠ - ١١٢).
(٥) "سنن سعيد" (١٥٧٨).
(٦) "الأم" (٥/ ٤١٩ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>