للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٧٥ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا (٢).

وهو قول النخعي، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، و [الحكم] (٣) [وبه] (٤) قال مالك بن أنس (٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك قال الأوزاعي، ويعقوب.

قال أبو بكر:

وفي قوله: "لا سبيل لك عليها" دليل على أنها لا تحل له بوجه من الوجوه، إذ لو كان له عليها سبيل بوجه من الوجوه لاستثنى ذلك عند قوله: لا سبيل لك عليها فقال: لا سبيل لك عليها إلا أن تكذب نفسك، فلما أطلق القول لم يكن لأحد أن يستثني عليه ، ومخالفة الأخبار غير جائز، فكذلك لا يجوز أن يستثنى بالرأي من الخبر.

وقالت طائفة: إذا أكذب نفسه جلد الحد، وكان خاطبا من الخطاب.


= والبيهقي (٤١٠٧) من طريق قيس بن الربيع بنحوه.
(١) "المصنف" (١٢٤٣٤).
(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٣٤ رقم ٩٦٦١)، والبيهقي (٧/ ٤١٠) من طريق قيس بن الربيع بنحوه.
(٣) في "الأصل": الحاكم. وفي "الإشراف على الصواب.
(٤) سقطت من "الأصل" والسياق يقتضيها.
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٥٥ كتاب اللعان).
(٦) "الأم" (٥/ ١٨٩ - كتاب النفقات - اللعان).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>