للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده (١) وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني (٢).

وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب في الحي. فقال له رجل: إن هذا زوج وأب. فقال: أتجرح شهادتهما بشيء؟ شهادة كل مسلم جائزة. وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل لابنه.

وسئل الزهري عن شهادة الوالد لولده فقال: قد كان فيما مضى من السنة وسلف المسلمين يتأولون في ذلك قول الله - جل ذكره: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (٣) فلم يكن (في) (٤) سلف المسلمين والد لولده، ولا ولد لوالده، ولا أخ لأخيه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، إذا رضي هديهم قال: ثم دخل الناس بعد ذلك (٥) فرضيت شهادتهم (٦).

قال أبو بكر: وبهذا نقول اتباعا لظاهر الكتاب، ولإيجاب الله


(١) روى عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٤٧٥) من طريق معمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا.
(٢) "الحاوي الكبير" (١٧/ ١٦٣ - باب شهادة الصديق لصديقه).
(٣) النساء: ١٣٥.
(٤) كذا في الأصل. وعند الطبري: يتهم. وهو أولى.
(٥) بقية كلام الزهري من تفسير الطبري فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من أقربائهم، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ، والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان، وانظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٣٢٢).
(٦) الفقرة الأخيرة ليست عند الطبري من كلام الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>