للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٦٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد، قال: وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها، فترك ولدا أو ولد ابن ذكر وأنثى، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا وإناثا من أب وأم، أو من أب أو أم، السدس (١).

٦٧٦٤ - حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: أخبرنا جرير، عن المغيرة في فرائضه، عن الشعبي وإبراهيم، وعن غيرهما، وعن فضيل، وعن غيره، عن إبراهيم في قول علي وعبد الله وزيد: إذا كان أخوان وأختان لأب، أو لأم، أو لأب وأم، أو مختلفان، حجبا الأم عن الثلث وصار لها السدس (٢).

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يقول بقول عثمان وزيد بأن العرب قد تسمي الاثنين باسم الجماعة، واحتج بقول الله: ﴿وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب * إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض﴾ (٣) قال: وإنما كانا ملكين دخلا على داود، فدل على أن الاثنين قد يسميان باسم الجماعة، وقال: ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾ (٤) ولم يقل قلباكما، وفي قصة داود وسليمان:


(١) رواه البيهقي (٦/ ٢٢٧) من طريق محمد بن بكار به ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (٧) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، تقدم.
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) ص: ٢١ - ٢٢.
(٤) التحريم: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>