للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن ترك: ابنتين، وأبوين؟ فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا او إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد.

فإن ترك: ابنة، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وللأبوين السدسان.

فإن ترك: بنتا، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس، وللأبوين السدسان.

فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين [السدسان] (١)، وما بقي فلابن الابن، وذلك أنه أقرب العصبة.

فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا كله قول مالك (٢) والشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤).

قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ (٥).

فخبر - جل ذكره - أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودل بقوله: ﴿وورثه أبواه﴾ وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا ما لا اختلاف فيه.


(١) في "الأصل": السدس والمثبت هو الصواب.
(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣ - باب ميراث الأب والأم).
(٣) "المهذب" (٢/ ٢٧ فصل ميراث الأب)، "المجموع" (١٦/ ٨٥ - مسألة الأب).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٥٣ - ١٥٤ - باب الأولاد).
(٥) النساء: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>