للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك يقول (١): ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده [اليومين] (٢) والثلاث، ولا يقيم عند الحرة إلا يوم من غير أن يكون مضارا.

وقال الشافعي في الإماء (٣): ويأتيهن كيف شاء، أكثر مما يأتي النساء في الأيام والليالي وأقل، فإذا صار إلى النساء عدل بينهن.

وكان الشافعي يقول: ولو كان لرجل زوجة مملوكة وحرة، فقسم للحرة يومين، ثم دار إلى المملوكة فعتقت، فإن كانت عتقت وقد أوفاها يومها وليلتها دار إلى الحرة فقسم لها يوما، و [للأمة] (٤) التي أعتقت يوما، وإن لم يكن أوفاها ليلتها حين أعتقت [يبيت] (٥) عندها [ليلتين] (٦) حتى يسويها بالحرة، لأنها قد صارت كهي قبل تستكمل حقها.

وكان أبو ثور يقول: إذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يوما ثم أعتقت، لم يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما، وذلك أنهما قد استويا في الحرية. وكذلك لو أقام عند الحرة يوما ثم أعتقت الأمة تحول إلى الأمة. وكذلك قال أصحاب الرأي (٧).


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٩٢ - باب في القسم بين الزوجات).
(٢) "بالأصل": اليوم. والمثبت من "المدونة" (٢/ ١٩٢ - باب القسم بين الزوجات).
(٣) "الأم" (٥/ ٢٨٢ - باب تفريع القسم والعدل بينهن).
(٤) "بالأصل": الحرة. والمثبت من "الأم" (٥/ ٢٨٢).
(٥) "بالأصل" بت. والمثبت من "الأم" (٥/ ٢٨٢).
(٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٢٨٢).
(٧) "المبسوط" (٥/ ٢٠٧ - باب القسمة بين النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>