للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي في المسألتين جميعا (١): لا يجوز الجعل فيهما.

وكان الشافعي يقول (٢): للحائض والنفساء والمريضة والخرساء والمجنونة التي لا تمتنع، والصحيحة في القسم سواء. وهذا قول مالك (٣) في الحائض والنفساء والمجنونة والصحيحة: أنهن في القسم سواء. وقول أبي ثور وأصحاب الرأي (٤) كقول الشافعي.

وكان الشافعي (٥) يقول: إذا أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، أو ثلاثا ثلاثا، كان ذلك له، وأكره مجاوزة الثلاث من العدد. وكان ابن القاسم يقول (٦): لم أسمع مالكا يقول: إلا يوما لهذه، ويوما لهذه.

قال أبو بكر: لا أرى مجاوزة اليوم إذ لا حجة مع من تخطى ما سنه الرسول إلى غيره، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة أيام، ولجاز شهر، ثم تخطى بالقول في هذا الكتاب إلى ما لا نهاية له، وليس بين ثلاث وخمس وشهر فرق، وقد يقسم للواحدة ثلاث، ثم تحدث له العلة من الشغل والمرض والموت يحول بينه وبين القضاء. فإن اعتل معتل بهذه العلل في اليوم، قيل: مع قسم اليوم ويوم سنة، ولا يجوز معارضة السنة، وليس كذلك سبيل من استحسن فجاز ذلك إلى غيره، مع أن فيما بينه وبين رسول الله ، وسنت عليه أصحابه، وسائر من قد سبق من التابعين وأهل العلم مستغنى عما سواه.


(١) "المبسوط" (٥/ ٢٠٨ - باب القسمة بين النساء).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٨١)، مختصر المزني (ص ١٨٥).
(٣) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).
(٤) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ - باب القسمة بين النساء).
(٥) "الأم" (٥/ ٢٨١ - باب تفريع القسم والعدل بينهن).
(٦) "المدونة" (٢/ ١٨٩ - باب القسم بين الزوجات).

<<  <  ج: ص:  >  >>