للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب.

٦٩٦٥ - حدثنا موسى، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، قال عمر: أخبرنا - يعني ابن عامر - عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، في رجل توفي وترك أباه وترك ابن ابنه قال: الولاء لابن الابن (١).

قال: وهو قول زيد بن ثابت، وبه قال الزهري، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣) والنعمان، ومحمد (٤).

مسألة

فإن ترك جده أبا أبيه وابنه وابن ابنه، ففي قول من قال أن الابن أقرب العصبة: المال للابن أو لابن الابن دون الجد. وفي القول الأول الذي بدأنا بذكره للجد السدس وما بقي فللابن.

وقال إياس بن معاوية في رجل مات وترك جده وابنه ومولى له قال: الولاء للابن.

وقال الأوزاعي في رجل ترك ابن مولاه وجد مولاه قال: لجد مولاه سدس ما ترك، ولابن مولاه خمسة أسداسه.

قال أبو بكر: فإن مات المعتق، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه، ثم مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة، ولا أعلم في هذا اختلافا (٥)، فإن ترك أباه وثلاثة إخوة متفرقين فإن الميراث للأب خاصة دون الإخوة، فإن مات الأب قبل المعتق، ثم مات المعتق، فالولاء


(١) أخرجه الدارمي (٣٠٠٨) من طريق عباد به، إلا أنه جعله عن سعيد عن زيد فذكره.
(٢) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٧٨ - باب في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء).
(٣) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٩ - كتاب الوصايا، باب ميراث الولد الولاء).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٨٥).
(٥) الإجماع" (٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>