للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم مما ورثوه عن آبائهم من المال الذي كانوا يستحقونه ميراثا عن أبيهم أعني الجد.

وفي القول الآخر: يجب أن يقسم ميراث المولى كما يقسم مال لو ظهر للجد يكون لابني الابن الثلث، والثلث الثاني بين بني الابن الثلاثة، والثلث الثالث بين بني الابن الأربع كأنهم جعلوا ميراث الولاء كميراث المال.

وقال قائل: يحتمل قول من قال: من أحرز الميراث أحرز الولاء يعني من أحرز الميراث من عصبة المعتق يوم يموت المعتق أحرز الولاء فلا يكون خلافا لقول من قال: الولاء للكبر، ولو جاز أن يحمل على الرجال والنساء فيكون هذا خلاف قول أهل العلم.

مسألة

واختلفوا في [المعتق] (١) إذا ترك أباه وابنه ثم مات المعتق: فقالت طائفة: لأبيه سدس الولاء وما بقي فلابنه. هكذا قال إبراهيم النخعي، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق، وأبو يوسف (٣).

وقالت طائفة: يكون ما ترك المولى المعتق لابن مولاه وليس لأبيه شيء، لأن الابن أقرب العصبة.

هذا قول عطاء والحسن، والشعبي، والحكم، وحماد وقتادة، وروي ذلك


(١) في "الأصل": العتق والمثبت هو الصواب. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ٢١٩) واختلفوا في السيد المعتق إذا ترك أباه وابنه ثم مات المولى المعتق.
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٩٢، ٣١٩٣).
(٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>