للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن جرحهما بسوء حال في أنفسهما، نظر إلى المدة التي زايلا فيها مصر، وصارا إلى مكة فإن كانت مدة يتغير الحال في مثلها، التغير الذي كانا بمصرهما مجروحين فتغيرا إليها، قبلت شهادتهما، قبل القاضي شهادتهما، ولم يلتفت إلى الجرح، لأن الجرح متقدم، وقد حدث لهما حال بعد الجرح صارا بها غير مجروحين، وإن لم تكن أتت عليهما مدة تقبل فيها شهادتهما إذا تغيرا قبل عليهما الجرح، لأن الجرح أولى من التعديل.

وقال جرير عن مغيرة: أول من سأل عن الشهود في السر ابن شبرمة، وقال الجوهري: كان ابن شبرمة يسمي الذين يسألون عن الشهود الهداهد فأتاه رجل فسأل عنه فأسقط، فكلمه في ذلك، فأنشأ عبد الله بن شبرمة يقول:

سألنا فلم يألوا وعم سؤالنا ...... فكم من كريم طحطحته الهداهد (١)

وكان مالك يرى إذا كثرت شهادات رجل، وإن كان عدلا أن يحدث القاضي المسألة عنه سرا وجهرا، لأن الحالات تحدث.

قال أبو بكر: وقد قال هذا غير مالك [ … ] (٢).


(١) "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٦/ ٣٥٠).
(٢) "بالأصل" قدر كلمتين لم أستطع قراءتهما ولعلهما: وهو حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>