للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٢٤ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على أهلك". قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على خادمك".

قال: عندي آخر. قال: "أنت أعلم". قال [سعيد] (١): ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني؟ تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني (٢).

وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وبه قال ابن شبرمة وسفيان الثوري، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وابن أبي ليلى، والنعمان (٣)، وطائفة.

واختلف في هذا الباب عن الشعبي، فحكي عنه أنه قال: ينفق عليها أو يطلقها، وحكي عنه أنه قال: (لو لم يجد لم يكلف ما ينفق) (٤).


(١) سقط "بالأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ١٥٣) و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١١/ ٢٧٨).
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٥٣) به، وعنه البيهقي في سننه (٧/ ٤٦٦). وعند أبي داود (١٦٨٨) عن سفيان به دون قول أبي هريرة، وعند أحمد (٢/ ٢٥١) عن ابن عجلان به بدون قول أبي هريرة.
(٣) "الحجة" لمحمد بن الحسن (٣/ ٤٥١) قال أبو حنيفة: إذا لم يجد الحر ما ينفق على امرأته أمة كانت أو حرة، لم يفرق بينهما.
(٤) طمس "بالأصل" في بعض الحروف والمثبت هو الموافق للرسم، وانظر "سنن سعيد بن منصور" (٢/ ٣٢٨)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>