للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن الأصمعي أنه قال: يريد بعفرنا زرعنا البر والشعير. وقال: العفر: السقي بعد إلقاء الحب.

قال أبو بكر: وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا انتفى مما في بطن امرأته ولم يقذفها: إنه يلاعن. وأبى ذلك الشافعي (١)، وقال: لا يلاعن إلا أن يقذفها.

وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، لأنه لا يدري أفي بطنها ولد أم لا فإن رماها بالزنا لاعن. هكذا قال سفيان الثوري.

وكان النعمان يقول (٢): إذا نفى الرجل حمل امرأته وقال: هو من زنا فلا لعان بينهما ولا حد لأن نفي الولد في الحمل ليس بشيء، لا يدرى لعله ريح. وقال يعقوب، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها لاعن ولزم الولد أمه وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فالقول كما قال النعمان (٣).

وكان أبو عبيد يقول: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم كان حملا أو لم يكن.

وحكى ابن القاسم عن مالك (٤)، والليث أنهما قالا: إذا تصادق الزوج والمرأة أن الصبي ليس بابنه فلا نسب له، وتحد الأم عند مالك.


(١) "الأم" (٥/ ٤١٩ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٤٨ - باب اللعان).
(٣) "المبسوط" (٧/ ٤٩ - باب اللعان).
(٤) "المدونة" (٢/ ٣٥٩ - كتاب اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>